الشيخ حسين آل عصفور

68

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

آلى من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر " . الثانية : لو وطأ في مدة التربص وهي الأربعة الأشهر المضروبة له لزمته الكفارة إجماعا ، وكذا بعدها وفاقا للخلاف والنهاية والشرايع والبيان ومجمع البيان وتفسير روض الجنان وأحكام القرآن للراوندي وهو ظاهر الأكثر . وحكى الشيخ في الخلاف عليه الوفاق المخالفة اليمين فتشمله العمومات ولخبر منصور بن حازم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل آلى من امرأته أربعة أشهر يوقف فإن طلق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " . ومرسل تفسير العياشي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل : إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه " . وما أرسل عن الصادق عليه السلام كما في الكتب المعتمدة " قال : إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة " . وخالف الشيخ في المبسوط فنفى الكفارة بعد الأربعة ، وربما كان وجهه أن المؤلي قد صار بعد المدة مأمورا بالوطء ولو تخيرا فلا تجب بفعله كفارة ، لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح جازت المخالفة من غير كفارة ، ويضعف بأن يمين الايلاء تخالف غيرها من الأيمان في هذا المعنى ومن ثم انعقدت ابتداء وإن كان تركه أرجح أو كان واجبا كما لو آلى في وقت يجب فيه الوطء . الثالثة : لو وطأ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الايلاء وانحل يمينه - كما في المبسوط - لحصول المخالفة واشتراط القصد غير معلوم وإن لم يحنث بذلك ، وجعله في المبسوط نظير أن الذمية إذا كانت تحت مسلم وانقطع

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ح 21 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 3 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 347 ، الوسائل ج 15 ص 547 ب 12 ح 4 وفيهما " يكفر يمينه " .